الميرزا جواد التبريزي
170
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
يأذن وليها لمصلحة نفسه لا لعدم المصلحة في زواجها يسقط اعتبار إذنه عندئذ ، والله العالم . ( 573 ) هل صحيح أنّ سماحتكم عدل عن رأيه بالنسبة لاستئذان ولي البكر في نكاحها من الفتوى بالوجوب إلى الاحتياط الوجوبي ؟ بسمه تعالى ؛ نعم صحيح ، والله العالم . ( 574 ) بكر افتضت بكارتها ( بالزنا ) ( أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لأنّها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن ) فهي تعتبر ثيب والمعروف أنّ الثيب لا تحتاج إلى الإذن من الولي ، فهل هذه من هذا القبيل يجوز لها أن تتزوج من دون الإذن ؟ بسمه تعالى ؛ نعم إذا ذهبت بكارتها بالزنى أو بالوطي شبهة تصير ثيباً فلا يحتاج تزويجها إلى الاستيذان من وليّها إذا كانت رشيدة ، والله العالم . ( 575 ) التي تعتقد بعدم الإذن من الولي وأنّها رشيدة وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلاً وعقدت على نفسها ، فهل العقد صحيح أم العقد باطل وتعتبر زانية ، ولو علم الولي بعد ذلك كذلك لا يأذن ؟ بسمه تعالى ؛ العقد مع بكارتها غير صحيح وبعد ذهاب بكارتها مع جهلها ببطلان نكاحها من غير إذن وليّها بالدخول بها يعتبر الوطأ بالإضافة إليها وطى شبهة والعقد المزبور بعد الدخول بها لا يصح إذا أجاز وليها نكاحها بعد الدخول بها ، والله ( سبحانه وتعالى ) هو العالم . ( 576 ) هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين ولم يأتي نصيبها لتتزوج زواج دائم لكنّها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم ولكن يوجد من يتزوجها زواج منقطع من دون إخبار وليها ، فهل عقدها صحيح ؟ بسمه تعالى ؛ على الولي ملاحظة صلاح البنت الباكرة وليس للبنت تزويج نفسها بلا إذن